Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2018

Court
تمييز مدني
Number
90/2018
Date
20/12/2018
President
كلود كرم
Members
سعد، عويدات
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المميز بحيث ان ما اورده المميز في استدعائه التمييزي لم يتضمن اسبابا تمييزية تجيز نقض القرار الاستئنافي وفقا لما اوجبته المادة 708 اصول محاكمات مدنية، فشهادات الشهود حول ترك المأجور واسقاط الحق من التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 10 من القانون 160/92، والتي اخذت محكمة الاستئناف بها سواء المدلى بها امام المحكمة او الواردة في تقرير الخبير، انما تشكل قرائن يعود للمحكمة وحدها ان تأخذ بها او ان تهملها لانها تدخل في حق التقدير الذي تستقل به، والمفاضلة بينها تدخل ايضا ضمن سلطتها السيادية، ورقابة محكمة التمييز تمتد الى مدى انطباق القرار المطعون فيه على القواعد القانونية، ولا تمتد الى الوقائع التي تستقل في تقديرها محكمة الموضوع.

Cited

Texts it relies on