Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 92 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/2018
- Date
- 27/12/2018
- President
- كلود كرم
- Members
- غنطوس، عويدات
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار الاستئنافي بحيث ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق مفهوم الملاءمة لسكن المستأجر في منطقة جبلية حيث اعتاد المستأجر على العمل والسكن في الساحل، وقد بينت المعايير الخاصة بالمستأجر المهنية والاجتماعية، واستندت اليها للقول بعدم توافر شروط الملاءمة الذي لم يفقده حقه في التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 10 من قانون الايجار 160/92، ولمحكمة الاساس في ذلك سلطة تقديرية دون رقابة محكمة التمييز. ولم تجد في ممارسة حقي الادعاء والدفاع سوء نية، فردت طلبات بدل العطل والضرر.
Cited