Rulings

Civil Court of Appeal 18/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
107/2018
Date
18/10/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي لعدم مرور الزمن على الموجب المدني المتمثل بالاتعاب لانه تم تنظيم وكالة عامة مطلقة تم بموجبها بيع عقار لم تتم تنظيم وكالة مطلقة بهدف الاستحصال على رخصة بناء وبالتالي ان القيام بهذه الاعمال لا يندرج ضمن نطاق الوساطة والسمسرة بل يندرج ضمن نطاق الوكالة سندا للمادة 769 وليس المادة 352 موجبات وعقود.

وتم تصديق الحكم لاعتباره الوكالة مأجورة وغير مجانية لان هناك قرائن على امتهان الوكيل عمل بيع وشراء وتخليص المعاملات الخاصة بالعقارات سندا للمادة 770 موجبات وعقود وبما يتعلق بتحديد الاتعاب واثباتها اعتبرت المحكمة انه في ظل عدم اثبات الموكل تسديده للمبالغ التي تكبدها الوكيل والمستحقه في ذمة الموكل في ظل قيام الوكيل بالاعمال الموكل بها وضمن صلاحياته حيث يجري مفعول هذه الاعمال بحق الموكل.

Cited

Texts it relies on