Civil Court of Appeal 18/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2018
- Date
- 18/10/2018
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي لعدم مرور الزمن على الموجب المدني المتمثل بالاتعاب لانه تم تنظيم وكالة عامة مطلقة تم بموجبها بيع عقار لم تتم تنظيم وكالة مطلقة بهدف الاستحصال على رخصة بناء وبالتالي ان القيام بهذه الاعمال لا يندرج ضمن نطاق الوساطة والسمسرة بل يندرج ضمن نطاق الوكالة سندا للمادة 769 وليس المادة 352 موجبات وعقود.
وتم تصديق الحكم لاعتباره الوكالة مأجورة وغير مجانية لان هناك قرائن على امتهان الوكيل عمل بيع وشراء وتخليص المعاملات الخاصة بالعقارات سندا للمادة 770 موجبات وعقود وبما يتعلق بتحديد الاتعاب واثباتها اعتبرت المحكمة انه في ظل عدم اثبات الموكل تسديده للمبالغ التي تكبدها الوكيل والمستحقه في ذمة الموكل في ظل قيام الوكيل بالاعمال الموكل بها وضمن صلاحياته حيث يجري مفعول هذه الاعمال بحق الموكل.
Cited