Civil Court of Appeal 05/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 224 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 224/2018
- Date
- 05/10/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي لفقدان الاساس القانوني ولمخالفته احكام المادة 304 اصول المحاكمات المدنية واعتبرت ان عقد البيع باطل لعدم الاتفاق النهائي على البيع اضافت ان تداخل الاعمال التجارية بين طرفي العقد ليس دليلا بحد ذاته على انفاقهما على ثمن حصة احد الاطراف في العقار اذ يبقى على الطرف الذي يدعي الاتفاق على الثمن ان يثبت هذا الاتفاق ببند محدد من بنود هذه الاعمال التجارية.
Cited