Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 230 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
230/2018
Date
09/10/2018
President
جان عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي سندا للمادة 266 موجبات وعقود الذي وصف البند الجزائي الوارد في عقد بيع بانه بند مواز للغرامة الاكراهية بمقارنة قيمة البند الجزائي بالقيمة الاجمالية لاتفاقية البيع واعتبار ان صياغة هذا البند يجعل اثاره محصورة بالمشتري من دون البائع وانه ملحوظ في الاتفاقية كوسيلة ضغط قصد من خلالها التأثير على ارادة المشتري لاكراهه على انفاذ التزاماته واضافت انه يعود للمحكمة تخفيض البند الموازي للغرامة الاكراهية الى ما يتلائم مع الضرر الناشىء عن تخلف المدين عن تنفيذ موجباته العقدية.

Cited

Texts it relies on