Civil Court of Appeal 27/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 111/2018
- Date
- 27/04/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي رد طلب ابطال عقد البيع واعلنت سندا للمادة 219 موجبات وعقود ابطال عقد البيع لفقدان الاهلية للتعاقد واعادة تسجيل القسم من العقار على اسم المالك الاساسي.
ان الاصل هو اهلية المتعاقدين عملا بالمادة 219 المذكورة على من يدعي وجود العيب اثبات ادعاءه بجميع وسائل الاثبات لان الرد عليه او انتفاءها هي من الوقائع المادية وتبين ان وضع بائع العقار لا ينطبق على قرينة سلامة الادراك المنصوص عليه في المادة المذكورة الامر الذي يغلب عبء الاثبات على عاتق المتعاقد الآخر المشتري الذي لم يثبت ان البائع كان في ادراك سليم عن توقيعه العقد موضوع الدعوى وان قيام البائع باعمال قانونية لاحقة لتوقيع العقد لا يثبت بانه كان في حالة وعي عند توقيع العقد اذ من جهة ان القيام بالعمل ليس دليلا على سلامة الوعي عند اجرائه, ومن جهة ثانية على فرض سلامته فهو لا ينفي انعدامه عند اجراء عمل في وقت آخر طالما ان البائع كان يمر في حالات متقلبة من الوعي ولم يثبت ان البائع كان في حالة وعي كاف للالتزام عند توقيعه عقد البيع فيكون العقد باطلا.
Cited