Civil Court of Appeal 09/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 233/2018
- Date
- 09/10/2018
- President
- رنده حروق
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى قيد اشارة الدعوى احتياطيا على الصحيفة العينية العائدة للعقارات وان مبرر ابقاء اشارة الدعوى الابتدائية على الصحائف العينية العائدة للعقارات موضوع النزاع هو وجود نزاع جدي على ملكيتها.