Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
233/2018
Date
09/10/2018
President
رنده حروق
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي انتهى الى قيد اشارة الدعوى احتياطيا على الصحيفة العينية العائدة للعقارات وان مبرر ابقاء اشارة الدعوى الابتدائية على الصحائف العينية العائدة للعقارات موضوع النزاع هو وجود نزاع جدي على ملكيتها.