Civil Court of Appeal 23/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 246 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 246/2018
- Date
- 23/10/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي عين الحدود الفاصلة بين عقارين وفقا للخريطة المنظمة من الخبراء وشطب اشارة التعدي تبعا لذلك وابلاغ امين السجل العقاري بواسطة رئيس المكتب العقاري المعاون لاجراء المقتضى وقررت المحكمة شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقارين.
وتبين ان الحكم استند بصورة اساسية لاعتبار ان ليس هناك تعد ولتعين الحدود الفاصلة بين العقارين الى تقرير الخبراء الذين كشفوا على العقارين التي اخذاها وتمت مطابقتها مع مصور التحديد والتحرير وخريطة التخطيط العائدة لموقع العقارين.