Civil Court of Appeal 06/11/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 180/2018
- Date
- 06/11/2018
- President
- رنده حروق
- Members
- الاثاث، ابو عبدالله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف شكلا سندا للمادة 640 اصول المحاكمات المدنية لانه موجه ضد حكم غير قابل للاستئناف لان مجموع الطلبات لا يصل الى النصاب الواجب توافره للاستئناف والذي يجب ان يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية كما يتبين بان الاستحضار لا يشتمل على اي من الاسباب الاستئنافية التي تفسح المجال للطعن في الحكم استئنافا بصرف النظر عن قيمة النزاع.
واضافت المحكمة ان قمة النزاع تتحدد بالنظر الى الطلبات الواردة في الاستحضار والواقع لا سيما في مجموع الطلبات المتلازمة ولا يعتد بما يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات عملا باحكام المادتين 69 و70 اصول المحاكمات المدنية.
Cited