Civil Court of Appeal 08/11/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 95 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 95/2018
- Date
- 08/11/2018
- President
- جورج حرب
- Members
- حرفوش، عاكوم
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي سندا للمادة 530 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يقترن بتوقيع الكاتب الامر الذي يجعله باطلا.
واضافت المحكمة بأن قرارات وقف التنفيذ التي تتخذها المحكمة انما تتخذها بموجب سلطتها الاستنسابية التي يتمتع بها بموجب القانون وبالتالي فان المحكمة عند اصدارها لهذه القرارات الموقتة ليست ملزمة بتعليل قرارها كما هو الامر بالنسبة الى القرارات الاخرى.
Cited