Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 95 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
95/2018
Date
08/11/2018
President
جورج حرب
Members
حرفوش، عاكوم
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي سندا للمادة 530 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يقترن بتوقيع الكاتب الامر الذي يجعله باطلا.

واضافت المحكمة بأن قرارات وقف التنفيذ التي تتخذها المحكمة انما تتخذها بموجب سلطتها الاستنسابية التي يتمتع بها بموجب القانون وبالتالي فان المحكمة عند اصدارها لهذه القرارات الموقتة ليست ملزمة بتعليل قرارها كما هو الامر بالنسبة الى القرارات الاخرى.

Cited

Texts it relies on