Civil Court of Appeal 13/09/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 153 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 153/2018
- Date
- 13/09/2018
- President
- رنده حروق
- Members
- الاثاث، رحال
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي لفقدان الاساس القانوني ولخلوه من التعليل لانه قضى بتكليف المستأنف بمراجعة محكمة الاساس من دون تبيان السبب ومن دون ايراد اي تعليل يبرر الرد ومن دون بيان ما اذا كان السند المراد تنفيذه يعد من الاسناد التنفيذية القابلة للتنفيذ مباشرة ام لا وبكل حال من دون بيان الغاية من تكليف المنفذ بمراجعة محكمة الاساس سندا للمادة 850 اصول المحاكمات المدنية.
واضافت المحكمة ان السند المطلوب تنفيذه هو من التعهدات المبنية بسند وهو بالتالي قابل للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ خصوصا وانه لم يعلق على فعل صادر عن الطرف الآخر فيه بل حدد مهلة زمنية معينة يكون قابلا للتنفيذ مباشرة بانقضائها اذا لم يتم استرداد العقار موضوعها الامر الثابت من الافادة العقارية التي تبين انه ما زال على اسم طالب التنفيذ من دون ورود اي قيد يفيد طلب الاسترداد وبالنتيجة يجب ابلاغ نسخة عن طلب التنفيذ الى المنفذ عليه مع انذاره بوجوب الايفاء خلال مهلة عشرة ايام او تقديم اعتراضه على التنفيذ.
Cited