Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 156 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
156/2018
Date
22/06/2018
President
نسيب ايليا
Members
جبران، شرف الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف شكلا سندا للمادة 615 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم البدائي ولئن كان فصل في البند الثاني منه باحدى المسائل الفرعية المثارة في النزاع الا انه لم يصدر بصيغة المعجل التنفيذ الامر الذي لا يكون استئنافه بالاستقلال عن الحكم النهائي المنهي للنزاع مقبولا فيرد بذلك شكلا.

واضافت المحكمة بانه يقتضي لقبول الطعن في الحكم الفاصل باحدى المسائل الفرعية في النزاع العالق والصادر في معرض قرار مختلط او تمهيدي قبل الحكم المنهي النزاع لا بد ان يكون حاصلا بصيغة المعجل التنفيذ ما لم يكن البت بتلك المسألة معجل التنفيذ بطبيعته كالقرار بوقف التنفيذ او القرار بقبول البينة الشخصية لاثبات صورية عقد بين طرفيه.

Cited

Texts it relies on