Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 273 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
273/2018
Date
13/11/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدفع بعدم القبول لمخالفته القانون ثم قررت قبول الدفع بعدم القبول واضافت بانه لا يمكن تقديم دعويين من قبل الخصم ذاته وبوجه الخصوم اياهم وبالموضوع ذاته امام المحكمة ذاتها وذلك منعا من صدور حكمين متعارضين بالدعوى ذاتها اذ انه يقضي في هذه الحالة رد الدعوى اللاحقة تاريخا شكلا لهذا السبب.