Civil Court of Appeal 13/11/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 273 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 273/2018
- Date
- 13/11/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم الابتدائي الذي قضى برد الدفع بعدم القبول لمخالفته القانون ثم قررت قبول الدفع بعدم القبول واضافت بانه لا يمكن تقديم دعويين من قبل الخصم ذاته وبوجه الخصوم اياهم وبالموضوع ذاته امام المحكمة ذاتها وذلك منعا من صدور حكمين متعارضين بالدعوى ذاتها اذ انه يقضي في هذه الحالة رد الدعوى اللاحقة تاريخا شكلا لهذا السبب.