Rulings

Civil Court of Appeal 02/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 219 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
219/2018
Date
02/10/2018
President
ناجي عيد
Members
شمععون، نور الدين
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم البدائي سندا للمادة 537 اصول مدنية فقرتها الثالثة لانه اعطى حلا للمسائل المطروحة من قبل المدعى في طلباته وان موضوع توصيف الوكالة بانها لا تفيد بوجود بيع نهائي تام بين الطرفين بما يتعلق بالعقارين موضوعها فان طلب ابطال الوكالة مردود لعدم اثبات حصولها بسبب احتيال او خداع وكذلك لا مجال لابطالها قانونا في حال ثبوت عدم تسديد موجبات احد الطرفين فعدم التسديد لا يبطل الوكالة او عقد البيع المدلى به وانما يولي البائع حق المطالبة بالثمن امام القضاء المختص او الغاء العقد الامر غير المطروح على المحكمة.

Cited

Texts it relies on