Civil Court of Appeal 02/10/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 213 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 213/2018
- Date
- 02/10/2018
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف شكلا سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية لخلو الاستحضار الاستئنافي صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف الذي يشكل مخالفة لشرط شكلي جوهري يجب توفره في الاستحضار ولآ يكفي ارفاق الاستحضار الاستئنافي صورة عادية عن الحكم المستأنف وهذه الصورة غير ممهورة بخاتم الموظف المختص بانها طبق الاصل عن الحكم المستأنف.
Cited