Rulings

Civil Court of Appeal 02/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 213 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
213/2018
Date
02/10/2018
President
ناجي عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الاستئناف شكلا سندا للمادة 655 اصول المحاكمات المدنية لخلو الاستحضار الاستئنافي صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف الذي يشكل مخالفة لشرط شكلي جوهري يجب توفره في الاستحضار ولآ يكفي ارفاق الاستحضار الاستئنافي صورة عادية عن الحكم المستأنف وهذه الصورة غير ممهورة بخاتم الموظف المختص بانها طبق الاصل عن الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on