Court of Cassation, civil chamber 28/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2018
- Date
- 28/03/2018
- President
- جان عيد
- Members
- الخوري، مزهر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف اذ هي ردت دعوى المميز والزام البائع بالتسجيل، وقضت في المقابل بالغاء عقد البيع على مسؤولية الشاري من دون الاخذ في الاعتبار حسن نية الاخير واسباب توقفه المشروعة والمبررة عن تنفيذ موجب دفع رصيد الثمن، وثبوت تقصير البائع في ابراز مستندات التسجيلـ تكون قد طبقت احكام الالغاء على عقد البيع تطبيقا خاطئا، وخالفت نص المادة 241 موجبات وعقود، وتوصلت المحكمة الى نقض هذا القررا المميز والحكم مجددا برد الدعوى المقابلة المقدمة من المميز طارئا الرامية الى الغاء عقد البيع، وبقبول الدعوى الاصلية المقدمة من المميز لتنفيذ عقد البيع، والزام المميز عليه بتسجيل الاسهم موضوع عقد البيع على اسم المميز تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في التسجيل.
Cited