Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2018

Court
تمييز مدني
Number
46/2018
Date
28/03/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف اذ هي ردت دعوى المميز والزام البائع بالتسجيل، وقضت في المقابل بالغاء عقد البيع على مسؤولية الشاري من دون الاخذ في الاعتبار حسن نية الاخير واسباب توقفه المشروعة والمبررة عن تنفيذ موجب دفع رصيد الثمن، وثبوت تقصير البائع في ابراز مستندات التسجيلـ تكون قد طبقت احكام الالغاء على عقد البيع تطبيقا خاطئا، وخالفت نص المادة 241 موجبات وعقود، وتوصلت المحكمة الى نقض هذا القررا المميز والحكم مجددا برد الدعوى المقابلة المقدمة من المميز طارئا الرامية الى الغاء عقد البيع، وبقبول الدعوى الاصلية المقدمة من المميز لتنفيذ عقد البيع، والزام المميز عليه بتسجيل الاسهم موضوع عقد البيع على اسم المميز تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في التسجيل.

Cited

Texts it relies on