Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2018

Court
تمييز مدني
Number
44/2018
Date
27/03/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف اذ هي قضت بابطال عقد بيع العقار الاول لانه مسند الى وكالة قضي بتزويرها بقرار جزائي مبرم، فلم يكن لها ان تلتفت الى حسن نية الشاري لان العقد فاسد لاستناده الى وكالة مزورة، ويتحمل المشتري مخاطر البيع وليس مالك العقار الذي لا علاقة له بالتزوير الحاصل في الوكالة وذلك سندا للمواد 13 و14 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 ولا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادتين المذكورتين ما دام ان الشاري الاول لم يكتسب حق طالما ان الوكالة المزورة تعتبرمنعدمة الوجود.

Cited

Texts it relies on