Court of Cassation, civil chamber 27/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 44 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/2018
- Date
- 27/03/2018
- President
- جان عيد
- Members
- الخوري، مزهر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف اذ هي قضت بابطال عقد بيع العقار الاول لانه مسند الى وكالة قضي بتزويرها بقرار جزائي مبرم، فلم يكن لها ان تلتفت الى حسن نية الشاري لان العقد فاسد لاستناده الى وكالة مزورة، ويتحمل المشتري مخاطر البيع وليس مالك العقار الذي لا علاقة له بالتزوير الحاصل في الوكالة وذلك سندا للمواد 13 و14 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 ولا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادتين المذكورتين ما دام ان الشاري الاول لم يكتسب حق طالما ان الوكالة المزورة تعتبرمنعدمة الوجود.
Cited