Rulings

Civil Court of Appeal 09/10/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 228 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
228/2018
Date
09/10/2018
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان استئناف القرار المستأنف الذي قضى برد طلب وقف المحاكمة شكلا لانه لا يجوز استئنافه على حدة قبل صدور الحكم النهائي سندا للفقرة الاولى من المادة 615 اصول المحاكمات المدنية ذلك ان المادة المذكورة سمحت باستئناف القرارات القاضية بوقف المحاكمة اما القرارات الصادرة برد طلب وقف المحاكمة فلا تقبل الطعن على حدة وفور صدورها لعدم شمولها بالنص ولانتفاء العلة التي انبنى عليها استثناء القرار بوقف المحاكمة من القاعدة العامة وهي عدم تأخير الفصل بالدعوى لحين زوال السبب الذي ادى الى وقف المحاكمة.

ولأن المستأنف تعسف في استعمال حق الادعاء ما يوجب الزامه بالتعويض عن الضرر نتيجة هذا الطعن وبغرامة سندا للمادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on