Civil Court of Appeal 13/11/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 271 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 271/2018
- Date
- 13/11/2018
- President
- جان عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف قبل الفصل بالدعوى الابتدائية بصورة نهائية والقرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات التي اجازت المادة 615 اصول المحاكمات المدنية الطعن بها قبل صدور الحكم النهائي فهو لم يفصل في اية نقطة من نقاط النزاع بل اقتصر على رد طلب الجهة المستأنفة الرجوع عن قرار تمهيدي ورأت المحكمة بان الجهة المستأنفة قد تعسفت في استعمال حق الادعاء ما يوجب الزامها بالغرامة والتعويض لكل من المستأنف عليه المطلوب ادخاله.
Cited