Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 271 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
271/2018
Date
13/11/2018
President
جان عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للاستئناف قبل الفصل بالدعوى الابتدائية بصورة نهائية والقرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات التي اجازت المادة 615 اصول المحاكمات المدنية الطعن بها قبل صدور الحكم النهائي فهو لم يفصل في اية نقطة من نقاط النزاع بل اقتصر على رد طلب الجهة المستأنفة الرجوع عن قرار تمهيدي ورأت المحكمة بان الجهة المستأنفة قد تعسفت في استعمال حق الادعاء ما يوجب الزامها بالغرامة والتعويض لكل من المستأنف عليه المطلوب ادخاله.

Cited

Texts it relies on