Rulings

Civil Court of Appeal 10/07/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 192 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
192/2018
Date
10/07/2018
President
جان عيد
Members
نور الدين، شمعون
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان حكم محكمة الدرجة الاولى الذي اعتبر القسم من العقار غير قابل للقسمة العينية بين الشريكين في الملك وبازالة الشيوع فيه عن طريق طرحه للبيع في المزاد العلني للعموم امام دائرة التنفيذ المختصة وتوزيع ناتج الثمن بين الشريكين بنسبة ملكية كل منهما بحسب قيود الصحيفة العينية ولان المدعية لم تسدد رصيد اتعاب الخبير على الرغم من تكليفها بذلك لمرتين وهو ما يفيد عن رفضها توفر الدليل على صحة ادلاءاتها وعن عدم رغبتها في متابعة الاستئناف وان موقفها هذا يفقد استئنافها الجدية ويجعله من دون اثبات ويعتبر تعسفا في استعمال حق الادعاء الزامها بتسديد غرامة سندا للمادة 11 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on