Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2018

Court
تمييز مدني
Number
31/2018
Date
01/03/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان نشاط الجهة المدعية المميزة، موضوع النزاع الراهن، والمتعلق باقامة حفلات حول حوض السباحة التابع لفندقها، ليس ممنوعا قانونا فهو يدخل في تعريف المادة التاسعة اصول محاكمات مدنية، وتعتبر في الاصل مصلحتها قانونية، وتتيح لصاحبتها حق الادعاء، ويكون القرار المطعون فيه بذهابه خلافا لما تقدم واعتبار مصلحتها غير مشروعة او غير قانونية ولا توليها حق اقامة الدعوى لمجرد عدم حصولها على ترخيص اداري بالاستثمار كمسبح، قد اساء تطبيق المادة المشار اليها، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيهـ ةتشر النزاع مجددا في الواقع والقانون واعتبار ان المسؤولية عن مضار الجوار البنية على الضرر غير المألوف وغير المحتمل هي قائمة ومترتبة على كل من الفريقين الذين يملك كل منهما فندقا مجاورا للاخر بفعل وضع كل منها لمكبرات صوت تطلق اصواتا صاخبة الامر الذي كان يؤدي الى انفراط الحفلات او التأثير فيها، ويلحق ضررا متمثلا بتدني النشاط وعدد النزلاء، واعتبرت المحكمة ان كل فريق الحق بالاخر ضررا يوازي ضرره الشخصي، فيتوجب لكل منها على الاخر تعويض مماثلا، ونتيجة المقاصة يكون كل منها دائنا ومدينا فيسقط موجب التعويض المتبادل.

Cited

Texts it relies on