Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2018

Court
تمييز مدني
Number
65/2018
Date
24/05/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا واساسا ونقض القرار المميز برمته، وذلك لان تعليل القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي موضوع الطعن قد جاء ناقصا وموجزا عندما اكتفى بالقول بان علاقة الطرفين هي علاقة عمل باستعراض موجز جدا لعنصر التبعية، من دون الاتيان على ذكر عنصري العمل والاجر اللذين يعتبران من عناصر عقد العمل حيث لا يعتبر عقد عمل بدونهما ايضا.

ورأت المحكمة تبعا للارتباط الوثيق بين مسألتي رد الدفع بانتفاء علاقة العمل واعلان صلاحية مجلس العمل التحكيمي النظر بالدعوى، قبول التمييز اساسا ونقض القرار برمته بسبب فقدان الاساس القانوني، وتكليف الفرقاء بتقديم لائحة شاملة بعد النقض ضمن المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on