Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2018

Court
تمييز مدني
Number
39/2018
Date
16/03/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى بالاساس، معتبرة ان من المبادىء الكلية التي ترعى طلب نقل الدعوى سندا للارتياب المشروع، ان يقع الارتياب بهيئة المحكمة بكاملها، وليس باثنين من اعضائها وفقا لادلاء طالب النقل في الدعوى الراهنة، اذ يكون في مثل هذه الحالة، على المشتكين من حالة الارتياب طلب رد العضوين المشكو منهما، وبالتالي يكون طلب النقل مردودا لعدم توافر شروطه.