Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2018

Court
تمييز مدني
Number
73/2018
Date
24/05/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة من دون تبيان جميع الوقائع التي تبررها، بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها على الحل المعطى. وان القرار المميز تضمن عنصرا واقعيا كافيا لاسناد الصرف التعسفي وهو الاخلال بالموجب التعاقدي بعدم التصريح عن الاجير لصندوق الضمان، فيقتضي بذلك رد السبب التمييزي الاول.

ورأت المحكمة ايضا بان المستند المدلى بتشويهه لم يرد ذكر له او تعليل تناوله في القرار المميز الذي توصل الى وصف الصرف بالتعسفي، ما يقتضي معه رد هذا السبب.

وقضت ايضا برد السبب التمييزي الثالث المسند الى الخطأ في تفسير وتطبيق القانون، لان المميز لم يبين ماهية المخالفة وبالتالي فانه عملا بالمادة 708 اصول المحاكمات المدنية بند 1 يقتضي رد السبب التمييزي.

Cited

Texts it relies on