Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية طلب المميزين بابطال عقد البيع الواقع على قسم من العقار موضوع النزاع لعلة الغبن والاكراه، لأنه لم يثبت بحسب تقدير الخبير بانه قد بيع من المميزين بقيمة تنقص عن خمس قيمته بتاريخ تنظيم عقد البيع ولا يكون بالتالي الفرق بين الثمن المحدد في عقد البيع والثمن الحقيقي للقسم المنازع عليه فاحشا وشاذا.