Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2018

Court
تمييز مدني
Number
38/2018
Date
15/03/2018
President
جان عيد
Members
مطران، الخوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب المميزين بابطال عقد البيع الواقع على قسم من العقار موضوع النزاع لعلة الغبن والاكراه، لأنه لم يثبت بحسب تقدير الخبير بانه قد بيع من المميزين بقيمة تنقص عن خمس قيمته بتاريخ تنظيم عقد البيع ولا يكون بالتالي الفرق بين الثمن المحدد في عقد البيع والثمن الحقيقي للقسم المنازع عليه فاحشا وشاذا.