Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2018

Court
تمييز مدني
Number
37/2018
Date
13/03/2018
President
جان عيد
Members
مطران، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف ارتكزت في تعليلها لجهة رد طلب اعلان صورية البيع المطلقة الى مجمل اوراق الملف ومنها ان ثمة دفعة اولى من الثمن وردت في عقد البيع تثبت دفع جزءا مهما منه، ما ينتفي الصورية المطلقة، وذلك بمعزل عن وجود الشيكين اللذين ابرز صورتهما البائع واللذين يثبتان ايفاء كامل الثمن، وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ الوجاهية المتعلق بعدم اطلاع المميزون اصليا وعدم مناقشتهم لمضمون هذه الصور.

واعتبرت المحكمة بالنسبة الى التمييز الطارىء المقدم ان رد دعوى الشفعة كان في النتيجة لمصلحة المميز طارئا ايا تكون اسباب الحكم، وان السبب التمييزي يجب ان ينال من الفقرة الحكمية التي ترتبط بها قوة الحكم وليس منطوقه، وطالما ان المميز طارئا موافق على نتيجة الحكم فيرد سببا النقض الموجهان الى تعليلات القرار الاستئنافي، وتوصلت المحكمة ان محكمة الاستئناف قد ارست قضاءها برد دعوى تسجيل الاسهم على اسم المميز طارئا الى تخلف شرط تولد موجبات البائع والى عدم صحة طلب الزام البائع بالبند الجزائي لعدم مسؤوليته عن انتفاء الشرط ولعدم ثبوت رجوعه عن البيع بارادته المنفردة، باعتبار ان الشاري هو الذي اخل في الشروط لجهة المهل المحددة، وبالتالي تكون قد اسندت قضاءها الى اساس قانوني سليم وغير مخالف لاحكام المادتين 178 و179 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on