Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/2018
- Date
- 12/03/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، كرباج
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه خلصت الى ان نظر القضية في الاساس مع صدور حكم في الدرجة الاخيرة من شأنه ان ؟؟؟؟ يد القضاء المستعجل، حيث يكون للمستأنف (المميز) اتباع الاصول القانونية في التنفيذ من معاودة بحث القضية مجددا امام القضاء المستعجل، خالصة الى رد الدعوى لعدم الاختصاص، وبالتالي فان اكتفاء الطعن الراهن في المقابل بتحديد النص القانوني المدلى بالخطأ في تفسيره وتطبيقه تعميما من دون بيان اوجه هذا الخطأ ومكامنه بشكل مفصل ودقيق يتيح للمحكمة العليا ممارسة دورها الوقائي على مدى حسن تطبيق القانون، انما يجعل من السند المتوسل تسيبا مفتقدا انتاجيته، ولا سيما ان ما ساقه المميز تبريرا انما يندرج في خانة الملاحظات، والتعليقات التي طاولت مجريات القضية من دون ان ترقي الى مرتبة الاسباب القانونية بمفهوم المادة 708/1 اصول محاكمات مدنية وتوصلت المحكمة الى رد التمييز موضوعا وابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه.
Cited