Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2018

Court
تمييز مدني
Number
32/2018
Date
12/03/2018
President
ميشال طرزي
Members
القزي، كرباج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه خلصت الى ان نظر القضية في الاساس مع صدور حكم في الدرجة الاخيرة من شأنه ان ؟؟؟؟ يد القضاء المستعجل، حيث يكون للمستأنف (المميز) اتباع الاصول القانونية في التنفيذ من معاودة بحث القضية مجددا امام القضاء المستعجل، خالصة الى رد الدعوى لعدم الاختصاص، وبالتالي فان اكتفاء الطعن الراهن في المقابل بتحديد النص القانوني المدلى بالخطأ في تفسيره وتطبيقه تعميما من دون بيان اوجه هذا الخطأ ومكامنه بشكل مفصل ودقيق يتيح للمحكمة العليا ممارسة دورها الوقائي على مدى حسن تطبيق القانون، انما يجعل من السند المتوسل تسيبا مفتقدا انتاجيته، ولا سيما ان ما ساقه المميز تبريرا انما يندرج في خانة الملاحظات، والتعليقات التي طاولت مجريات القضية من دون ان ترقي الى مرتبة الاسباب القانونية بمفهوم المادة 708/1 اصول محاكمات مدنية وتوصلت المحكمة الى رد التمييز موضوعا وابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on