State Council 16/01/2020
شورى حكم رقم : 280 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 280/2020
- Date
- 16/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عويدات
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم قابلية القرار المطلوب الاعادة بشأنه للطعن لانه يتضمن تصحيح خطأ مادي، وهو لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها طلبات اعادة المحاكمة، وفقا لاحكام المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited