Rulings

State Council 16/01/2020

شورى حكم رقم : 280 /2020

Court
شورى
Number
280/2020
Date
16/01/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عويدات
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم قابلية القرار المطلوب الاعادة بشأنه للطعن لانه يتضمن تصحيح خطأ مادي، وهو لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بما فيها طلبات اعادة المحاكمة، وفقا لاحكام المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on