State Council 16/01/2020
شورى حكم رقم : 281 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 281/2020
- Date
- 16/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان تقديم طلب اعادة النظر امام هيئة التفتيش المركزي ليس من شأنه الحؤول دون تقديم مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 19 من قانون التفتيش المركزي رقم 115/59.
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة النقض المقدمة امامه لان القرار التأديبي القاضي بتأخير تدرج المستدعي واقع في محله الصحيح، ولا يوجد تناقض في حيثيات القرار التأديبي كما يدلي المستدعي لجهة القول بمسؤوليته في تنزيل التخطيط المصدق بمرسوم على صحيفة اظهار حدود عقار في مرجعيون، متجاوزا في ذلك حدود صلاحياته على اعتبار ان الامر يدخل ضمن اختصاص دائرة التنظيم المدني في مرجعيون، وقد تم مراعاة حق الدفاع وفقا للاصول.
Cited