Rulings

State Council 16/01/2020

شورى حكم رقم : 281 /2020

Court
شورى
Number
281/2020
Date
16/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان تقديم طلب اعادة النظر امام هيئة التفتيش المركزي ليس من شأنه الحؤول دون تقديم مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 19 من قانون التفتيش المركزي رقم 115/59.

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة النقض المقدمة امامه لان القرار التأديبي القاضي بتأخير تدرج المستدعي واقع في محله الصحيح، ولا يوجد تناقض في حيثيات القرار التأديبي كما يدلي المستدعي لجهة القول بمسؤوليته في تنزيل التخطيط المصدق بمرسوم على صحيفة اظهار حدود عقار في مرجعيون، متجاوزا في ذلك حدود صلاحياته على اعتبار ان الامر يدخل ضمن اختصاص دائرة التنظيم المدني في مرجعيون، وقد تم مراعاة حق الدفاع وفقا للاصول.

Cited

Texts it relies on