State Council 14/01/2020
شورى حكم رقم : 275 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 275/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل حيث ان مذكرة ربط النزاع تعتبر معاملة لازمة وضرورية.
ان ابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار المطلوب تنفيذه الى الادارة المختصة، لا يكفي بحد ذاته بالمستفيد من قوة القضية المحكمة كي تفرض على الادارة الغرامة المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، في حال انقضت المهلة المعقولة على المبادرة بالتنفيذ.
وبما انه لم يتبين ان الشركة المستدعية تقدمت بمذكرة ربط نزاع امام الدولة المستدعى ضدها، فيقتضي رد المراجعة شكلا.
Cited