Rulings

State Council 14/01/2020

شورى حكم رقم : 275 /2020

Court
شورى
Number
275/2020
Date
14/01/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

ان المطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل حيث ان مذكرة ربط النزاع تعتبر معاملة لازمة وضرورية.

ان ابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار المطلوب تنفيذه الى الادارة المختصة، لا يكفي بحد ذاته بالمستفيد من قوة القضية المحكمة كي تفرض على الادارة الغرامة المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، في حال انقضت المهلة المعقولة على المبادرة بالتنفيذ.

وبما انه لم يتبين ان الشركة المستدعية تقدمت بمذكرة ربط نزاع امام الدولة المستدعى ضدها، فيقتضي رد المراجعة شكلا.

Cited

Texts it relies on