State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 246 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 246/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار انتداب الموظف المستدعي الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل، لتجاوزه حد السلطة ولاتخاذه لغاية غير الغاية التي من اجلها خوّل القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.
ان القرار المطعون فيه غير قانوني ومخالف لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 2894/59 لذلك اقتضى ابطاله.
(موضوع مشابه: قرار رقم 245 تاريخ 9/1/2020).
Cited