Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 246 /2020

Court
شورى
Number
246/2020
Date
09/01/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، الحجار
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال قرار انتداب الموظف المستدعي الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل، لتجاوزه حد السلطة ولاتخاذه لغاية غير الغاية التي من اجلها خوّل القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.

ان القرار المطعون فيه غير قانوني ومخالف لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 2894/59 لذلك اقتضى ابطاله.

(موضوع مشابه: قرار رقم 245 تاريخ 9/1/2020).

Cited

Texts it relies on