State Council 20/01/2020
شورى حكم رقم : 286 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 286/2020
- Date
- 20/01/2020
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
ان اعتماد القضاء وجهة نظر معينة في تفسير القانون، وهنا في هذه المراجعة لجهة اعفاء الرواتب والاجور من ضريبة الدخل، وتطبيقه القانون خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. كما ان الاسباب القانونية المتعلقة باساس النزاع لا تشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.
Cited