Rulings

State Council 20/01/2020

شورى حكم رقم : 286 /2020

Court
شورى
Number
286/2020
Date
20/01/2020
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

ان اعتماد القضاء وجهة نظر معينة في تفسير القانون، وهنا في هذه المراجعة لجهة اعفاء الرواتب والاجور من ضريبة الدخل، وتطبيقه القانون خلافا لوجهة نظر احد الفرقاء، لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. كما ان الاسباب القانونية المتعلقة باساس النزاع لا تشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on