State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 258 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 258/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة بان مذكرتي ربط النزاع اللتين قدمهما المستدعيان الى البلدية المستدعى ضدها، تتضمنان كافة العناصر والوقائع الضرورية وفقا لاحكام المادة 68 والمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه ثبت لمجلس شورى الدولة بان المستدعيين يشغلان وظيفتين فنيتين في ملاك بلدية طرابلس ويقتضي تحويل راتبهما على اساس الملاك الفني، وبالتالي يجب تطبيق احكام الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 بمفعول رجعي.