Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 258 /2020

Court
شورى
Number
258/2020
Date
09/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة بان مذكرتي ربط النزاع اللتين قدمهما المستدعيان الى البلدية المستدعى ضدها، تتضمنان كافة العناصر والوقائع الضرورية وفقا لاحكام المادة 68 والمادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه ثبت لمجلس شورى الدولة بان المستدعيين يشغلان وظيفتين فنيتين في ملاك بلدية طرابلس ويقتضي تحويل راتبهما على اساس الملاك الفني، وبالتالي يجب تطبيق احكام الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 بمفعول رجعي.