Rulings

State Council 08/01/2020

شورى حكم رقم : 244 /2020

Court
شورى
Number
244/2020
Date
08/01/2020
President
فادي الياس
Members
فنيانوس، دوره
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المشتركة لان نتيجة الطعن بالقرار الاول من شأنها التأثير بالطعن في محضر انتخاب اللجنة التنفيذية لمحمية غابة ارز تنورين الطبيعية.

وقضى المجلس بابطال قرار وزير البيئة المطعون فيه ومحضر انتخاب اللجنة التنفيذية لمحمية غابة ارز تنورين الناتجة عنه، لانه لم يثبت مخالفة الشروط المفروضة لتنظيم المهرجان في المنطقة، كما لم يثبت حصول الضرر على البيئة او المحمية.