State Council 08/01/2020
شورى حكم رقم : 244 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 244/2020
- Date
- 08/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- فنيانوس، دوره
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المشتركة لان نتيجة الطعن بالقرار الاول من شأنها التأثير بالطعن في محضر انتخاب اللجنة التنفيذية لمحمية غابة ارز تنورين الطبيعية.
وقضى المجلس بابطال قرار وزير البيئة المطعون فيه ومحضر انتخاب اللجنة التنفيذية لمحمية غابة ارز تنورين الناتجة عنه، لانه لم يثبت مخالفة الشروط المفروضة لتنظيم المهرجان في المنطقة، كما لم يثبت حصول الضرر على البيئة او المحمية.