State Council 20/01/2020
شورى حكم رقم : 287 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 287/2020
- Date
- 20/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- الجميل، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة امامه والمتعلقة بطلب تصنيف عقار ضمن منطقة ارتفاقية، وذلك لعدم تصحيح الخصومة من قبل الشركة التي انتقلت ملكية العقار لها، على الرغم من تبلغها قرار التكليف بوجوب تصحيح الخصومة وانقضاء المهلة المحددة لها من اجل ذلك.