Rulings

State Council 20/01/2020

شورى حكم رقم : 287 /2020

Court
شورى
Number
287/2020
Date
20/01/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة امامه والمتعلقة بطلب تصنيف عقار ضمن منطقة ارتفاقية، وذلك لعدم تصحيح الخصومة من قبل الشركة التي انتقلت ملكية العقار لها، على الرغم من تبلغها قرار التكليف بوجوب تصحيح الخصومة وانقضاء المهلة المحددة لها من اجل ذلك.