State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 253 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 253/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ان الرضوخ او التنازل عن الدعوى والحق لا بد ان يكون بصورة صريحة، وان يتم بشكل واضح لا لبس فيه.
وبما انه لم يثبت من مندرجات ملف المراجعة ان المستدعي قد تنازل عن الدعوى برمتها، بل هو ما زال يطالب بالحصول على فروقات ال 1% من الراتب بعد اقراره بانه قبض مبالغ الضمائم الحربية فقط، فيقتضي السير بالمراجعة لجهة مطالب المستدعي بالحصول على هذه الفروقات.
وبما انه صدر عن مجلس شورى الدولة قرارا قضى باعلان حق المستدعي وهو شرطي بلدية بالاستفادة من احكام القرار البلدي المتضمن اعطاء رجال الشرطة في البلدية واحد بالمئة على الراتب والاجر عن كل سنتي خدمة فعلية، فان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية والمتضمن رفض اعطائه الفروقات يكون واقعا في غير محله القانوني ومستوجب الابطال.