Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 253 /2020

Court
شورى
Number
253/2020
Date
09/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

ان الرضوخ او التنازل عن الدعوى والحق لا بد ان يكون بصورة صريحة، وان يتم بشكل واضح لا لبس فيه.

وبما انه لم يثبت من مندرجات ملف المراجعة ان المستدعي قد تنازل عن الدعوى برمتها، بل هو ما زال يطالب بالحصول على فروقات ال 1% من الراتب بعد اقراره بانه قبض مبالغ الضمائم الحربية فقط، فيقتضي السير بالمراجعة لجهة مطالب المستدعي بالحصول على هذه الفروقات.

وبما انه صدر عن مجلس شورى الدولة قرارا قضى باعلان حق المستدعي وهو شرطي بلدية بالاستفادة من احكام القرار البلدي المتضمن اعطاء رجال الشرطة في البلدية واحد بالمئة على الراتب والاجر عن كل سنتي خدمة فعلية، فان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية والمتضمن رفض اعطائه الفروقات يكون واقعا في غير محله القانوني ومستوجب الابطال.