Rulings

State Council 15/01/2020

شورى حكم رقم : 278 /2020

Court
شورى
Number
278/2020
Date
15/01/2020
President
نزار الامين
Members
الناشف، عون
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان الضرر لكي يتم الحكم بالتعويض عنه، ينبغي ان تتوافر فيه الشروط القانونية المحددة للضرر، ومنها ان يكون الضرر اكيدا وثابتا.

وبما انه تبين من ملف المراجعة ان المستدعي قد استحصل على رخصة بناء وتم سحب الرخصة منه بقرار من مجلس البلدية، وقد صدر قرار قضائي عن مجلس شورى الدولة قضى بابطال قرار السحب المذكور اعلاه.

وبما ان البلدية المستدعى ضدها قد نفذت قرار مجلس شورى الدولة وقضت بتجديد الترخيص، وبالتالي يكون هذا القرار قد رفع اي ضرر عن المستدعي، ما يجعل مطلب المستدعي بالتعويض عن الضرر غير محق، ويقتضي رد المراجعة في الاساس.