State Council 09/01/2020
شورى حكم رقم : 257 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 257/2020
- Date
- 09/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني
- Source
- Lebanese University
بما انه ثبت لمجلس شورى الدولة بان المستدعي يشغل وظيفة رئيس مراقبي التنظيفات في بلدية طرابلس، وهي وظيفة فنية من الفئة الرابعة بموجب نظام الموظفين في البلدية، وبما ان القانون رقم 717/98 والجداول الملحقة به يطبق على الموظفين الفنيين في البلدية، فيقتضي تحويل راتب المستدعي بحسب الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98 اي وفقا للرواتب الفنية، وذلك بمفعول رجعي، كما يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واحالة الموظف المستدعي على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.