Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 257 /2020

Court
شورى
Number
257/2020
Date
09/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني
Source
Lebanese University

بما انه ثبت لمجلس شورى الدولة بان المستدعي يشغل وظيفة رئيس مراقبي التنظيفات في بلدية طرابلس، وهي وظيفة فنية من الفئة الرابعة بموجب نظام الموظفين في البلدية، وبما ان القانون رقم 717/98 والجداول الملحقة به يطبق على الموظفين الفنيين في البلدية، فيقتضي تحويل راتب المستدعي بحسب الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98 اي وفقا للرواتب الفنية، وذلك بمفعول رجعي، كما يقتضي ابطال القرار المطعون فيه واحالة الموظف المستدعي على الادارة المختصة لاجراء المقتضى.