State Council 14/01/2020
شورى حكم رقم : 271 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 271/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي مراجعة نقض تتعلق بتدبير تأديبي اتخذ بحق المستدعي، وتكون مهلة المراجعة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفق نظام مجلس شورى الدولة. لقد تبين من ملف المراجعة ان المستدعي قطع مهلة المراجعة عند تقديمه مراجعة ادارية، لتعود وتسري مهلة الثلاثين يوما للطعن بقرار الرفض الضمني والمحددة في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، لكنه تقدم بمراجعة النقض هذه خارج المهلة القانونية لذا فهي مستوجبة الرد شكلا.
Cited