Rulings

State Council 14/01/2020

شورى حكم رقم : 271 /2020

Court
شورى
Number
271/2020
Date
14/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي مراجعة نقض تتعلق بتدبير تأديبي اتخذ بحق المستدعي، وتكون مهلة المراجعة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفق نظام مجلس شورى الدولة. لقد تبين من ملف المراجعة ان المستدعي قطع مهلة المراجعة عند تقديمه مراجعة ادارية، لتعود وتسري مهلة الثلاثين يوما للطعن بقرار الرفض الضمني والمحددة في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، لكنه تقدم بمراجعة النقض هذه خارج المهلة القانونية لذا فهي مستوجبة الرد شكلا.

Cited

Texts it relies on