State Council 07/01/2020
شورى حكم رقم : 239 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 239/2020
- Date
- 07/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- المجذوب، دوره
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان المستند الحاسم الذي يشكل سببا للاعادة لعدم تقديمه هو المستند الذي يجهل المستدعي وجوده او مضمونه، او يكون عالما بوجوده ومضمونه ويسعى بكل الوسائل للحصول عليه دون جدوى. ويعود للقاضي دون سواه ان يحدد ما اذا كان المستند المدعى به يشكل مستندا حاسما، اي اذا كان الامتناع عن تقديمه قد يؤثر على نتيجة الحكم ام لا.
وبما انه لم يتبين وجود مستند حاسم في حوزة الخصم، فان ما ادلت به طالبة الاعادة لهذه الجهة يكون مردودا لعدم صحته.
وبما انه تبين بان الهيئة الحاكمة راعت الاصول الجوهرية في التحقيق والوقائع ولا يوجد اي تشويه، وتبين لها ايضا بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه المتضمن منع فيلم وثائقي عن الحرب اللبنانية له اسبابه، وان قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه متوافق مع الاحكام الدستورية والقانونية، لا سيما مع واجب حفظ النظام واستبعاد كل تصرف يهدد السلم الاهلي والعيش المشترك، فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر احد الخصوم لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited