Rulings

State Council 14/01/2020

شورى حكم رقم : 270 /2020

Court
شورى
Number
270/2020
Date
14/01/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة البت بموضوع الاختصاص ومسألة طلب المستخدم اعادته الى العمل، وان المستدعية طالبة الاعادة لم تحدد في مراجعتها الاصول الجوهرية التي خالفها القرار المطلوب الاعادة ضده، بل حددت اسبابا لا علاقة لها بالاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ويمكن ان تكون اسبابا لمراجعة ابطال وليست لمراجعة اعادة المحاكمة التي لها طبيعة خاصة محددة بموجب المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on