State Council 14/01/2020
شورى حكم رقم : 270 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 270/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة البت بموضوع الاختصاص ومسألة طلب المستخدم اعادته الى العمل، وان المستدعية طالبة الاعادة لم تحدد في مراجعتها الاصول الجوهرية التي خالفها القرار المطلوب الاعادة ضده، بل حددت اسبابا لا علاقة لها بالاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ويمكن ان تكون اسبابا لمراجعة ابطال وليست لمراجعة اعادة المحاكمة التي لها طبيعة خاصة محددة بموجب المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited