State Council 21/01/2020
شورى حكم رقم : 293 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 293/2020
- Date
- 21/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان المراجعة موجهة ضد البند 1 من القرار المطعون فيه والمتضمن حسم راتب المستدعي خمسة ايام تأديبيا، واعتبر ان التوصية الواردة في البندين 2 و3 من القرار لا تتضمن مواصفات القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام المجلس.
ان المراجعة الحالية المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي مراجعة نقض، وبالتالي فان مهلة الطعن المحددة قانونا بثلاثين يوم لا تنقطع بفعل المراجعة الادارية، كما هي الحال بالنسبة الى مراجعات الابطال العادية، وتكون بالتالي المراجعة مردودة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.
Cited