Rulings

State Council 21/01/2020

شورى حكم رقم : 293 /2020

Court
شورى
Number
293/2020
Date
21/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان المراجعة موجهة ضد البند 1 من القرار المطعون فيه والمتضمن حسم راتب المستدعي خمسة ايام تأديبيا، واعتبر ان التوصية الواردة في البندين 2 و3 من القرار لا تتضمن مواصفات القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام المجلس.

ان المراجعة الحالية المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي مراجعة نقض، وبالتالي فان مهلة الطعن المحددة قانونا بثلاثين يوم لا تنقطع بفعل المراجعة الادارية، كما هي الحال بالنسبة الى مراجعات الابطال العادية، وتكون بالتالي المراجعة مردودة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on