State Council 20/01/2020
شورى حكم رقم : 288 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 288/2020
- Date
- 20/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- الجميل، دوره
- Source
- Lebanese University
ان القرارين المطعون فيهما المتعلقين باعلان لائحة المتنافسين في المناقصة، هما قراران نافذان من شأنهما الحاق الضرر بالجهة المستدعية، ويكونان بالتالي قابلين للطعن امام مجلس شورى الدولة.
ان استبعاد الجهة المستدعية عن المناقصة المتعلقة بمشروع "بناء قدرات القضاء اللبناني" لجهة اعلان المتنافسين المقبولين في المناقصة، واقع في محله القانوني الصحيح.
لقد تبين بان المركز المستدعي، وهو شركة توصية، كان احد الشركاء فيه قاضيا وان لم يكن له صفة ادارية او تقريرية فيه، وان انسحاب القاضي من المركز جاء بعد وضع دفاتر الشروط وبرامج العمل واجراءات المناقصة واطلاقها، ما يؤدي الى تضارب في المصالح لكونه رئيسا لمعهد الدروس القضائية الذي يشترك قضاته بالتدريب. وحرصا على الحفاظ على مبدأي المساواة والمنافسة تم استبعاد الجهة المستدعية من المناقصة، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.