Rulings

State Council 20/01/2020

شورى حكم رقم : 288 /2020

Court
شورى
Number
288/2020
Date
20/01/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، دوره
Source
Lebanese University

ان القرارين المطعون فيهما المتعلقين باعلان لائحة المتنافسين في المناقصة، هما قراران نافذان من شأنهما الحاق الضرر بالجهة المستدعية، ويكونان بالتالي قابلين للطعن امام مجلس شورى الدولة.

ان استبعاد الجهة المستدعية عن المناقصة المتعلقة بمشروع "بناء قدرات القضاء اللبناني" لجهة اعلان المتنافسين المقبولين في المناقصة، واقع في محله القانوني الصحيح.

لقد تبين بان المركز المستدعي، وهو شركة توصية، كان احد الشركاء فيه قاضيا وان لم يكن له صفة ادارية او تقريرية فيه، وان انسحاب القاضي من المركز جاء بعد وضع دفاتر الشروط وبرامج العمل واجراءات المناقصة واطلاقها، ما يؤدي الى تضارب في المصالح لكونه رئيسا لمعهد الدروس القضائية الذي يشترك قضاته بالتدريب. وحرصا على الحفاظ على مبدأي المساواة والمنافسة تم استبعاد الجهة المستدعية من المناقصة، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.