Rulings

State Council 14/01/2020

شورى حكم رقم : 277 /2020

Court
شورى
Number
277/2020
Date
14/01/2020
President
فادي الياس
Members
فنيانوس، دوره
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.

وبما ان المصلحة الواجب توافرها في مراجعة الابطال تتحقق عندما يكون القرار المطعون فيه من شأنه التأثير في المركز القانوني للمستدعي، او المس بحقوقه ومصالحه.

وبما ان مطالبة المستدعي بابطال مرسوم تعيين مجلس ادارة جديد للمؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي، مبنية على اعتقاده بان مجلس الادارة الجديد سوف لن ينفذ القرار القضائي المتضمن اعادته الى وظيفته، مما يجعل من المصلحة المدلى بها مصلحة احتمالية وغير مباشرة، كون المستدعي لن يستفيد في مركزه القانوني من ابطال مرسوم تعيين مجلس الادارة الجديد، وتكون بالتالي المراجعة غير مقبولة لعدم توافر المصلحة ويقتضي ردها شكلا.