State Council 14/01/2020
شورى حكم رقم : 277 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 277/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- فنيانوس، دوره
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.
وبما ان المصلحة الواجب توافرها في مراجعة الابطال تتحقق عندما يكون القرار المطعون فيه من شأنه التأثير في المركز القانوني للمستدعي، او المس بحقوقه ومصالحه.
وبما ان مطالبة المستدعي بابطال مرسوم تعيين مجلس ادارة جديد للمؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي، مبنية على اعتقاده بان مجلس الادارة الجديد سوف لن ينفذ القرار القضائي المتضمن اعادته الى وظيفته، مما يجعل من المصلحة المدلى بها مصلحة احتمالية وغير مباشرة، كون المستدعي لن يستفيد في مركزه القانوني من ابطال مرسوم تعيين مجلس الادارة الجديد، وتكون بالتالي المراجعة غير مقبولة لعدم توافر المصلحة ويقتضي ردها شكلا.