Rulings

State Council 14/01/2020

شورى حكم رقم : 269 /2020

Court
شورى
Number
269/2020
Date
14/01/2020
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان المرسوم المطعون فيه المتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة واقع في موقعه القانوني الصحيح، ولا يخفي تدبيرا تأديبيا نظرا لثبوت واقعة تغيب الموظف المستدعي لفترة خمسة عشر يوما دون متابعة عمله وفقا للاصول، بحسب ما تنص عليه المادة 65 من نظام الموظفين.

ان المادة 18 من القانون رقم 481/2002 غير قابلة التطبيق بالنسبة الى المستدعي لعدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 481/2002، لذا يقتضي تطبيق احكام المادتين 64 و65 من نظام الموظفين، وتكون المراجعة مردودة في الاساس.

Cited

Texts it relies on