State Council 14/01/2020
شورى حكم رقم : 269 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 269/2020
- Date
- 14/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان المرسوم المطعون فيه المتضمن اعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة واقع في موقعه القانوني الصحيح، ولا يخفي تدبيرا تأديبيا نظرا لثبوت واقعة تغيب الموظف المستدعي لفترة خمسة عشر يوما دون متابعة عمله وفقا للاصول، بحسب ما تنص عليه المادة 65 من نظام الموظفين.
ان المادة 18 من القانون رقم 481/2002 غير قابلة التطبيق بالنسبة الى المستدعي لعدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 481/2002، لذا يقتضي تطبيق احكام المادتين 64 و65 من نظام الموظفين، وتكون المراجعة مردودة في الاساس.
Cited