Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 263 /2020

Court
شورى
Number
263/2020
Date
09/01/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب الاعادة بشأنه عالج مسألة تحوير السلطة واعتبر ان مرسوم الضم والفرز جرى بهدف تحقيق المنفعة العامة، وهو وان كان يؤثر على اعادة تقسيم العقارات وترسيم الحدود في ما بينها، الا انه لا يشكل باي حال من الاحوال نزعا للملكية الخاصة او ازالة الشيوع كما تدلي الجهة المستدعية.

وثبت ايضا عدم وجود اي تشويه للوقائع لان المرسوم يهدف الى تحقيق المنفعة العامة وليس الهدف منه تجميل البلدة وان نتج عنه ذلك، فلا يؤثر على مشروعية المرسوم الذي اجاز الضم والفرز.

ان الادلاء بنظرية الموازنة يدخل ضمن الاسباب غير المجدية وغير المؤثرة في النزاع، طالما ان المجلس تأكد من تحقق المنفعة العامة، وبالتالي لا جدوى من مناقشة نظرية الموازنة، وان النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

كما لم يثبت وجود مستند جديد وحاسم في حوزة الادارة.

وبما انه لا وجود لاي سبب لاعادة المحاكمة، فيقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on