Rulings

State Council 09/01/2020

شورى حكم رقم : 247 /2020

Court
شورى
Number
247/2020
Date
09/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الحجار
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية لان المراجعة الحالية تستفيد من قانون تعليق المهل.

واعتبر المجلس بان المرسوم المطعون فيه المتضمن اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا والصادر عن حكومة مستقيلة، لا يدخل في عداد الاعمال التصرفية وانما يشكل عملا اداريا عاديا يندرج ضمن فئة الاعمال التي يحق لحكومة تصريف الاعمال اتمامها.

وبما ان المستدعي لم يستأنف عمله بعد انتهاء مدة الاستيداع، فان غيابه غير مشروع وفقا للمادة 65 من نظام الموظفين، فضلا عن تثبت الادارة من مخالفة الموظف للغاية التي وضع في الاستيداع من اجلها، فيكون مرسوم اعتباره مستقيلا واقع في موقعه القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on