Rulings

State Council 07/01/2020

شورى حكم رقم : 240 /2020

Court
شورى
Number
240/2020
Date
07/01/2020
President
فادي الياس
Members
الجميل، ازرافيل
Source
Lebanese University

ان الكتاب الموجه الى البلدية هو مجرد احالة لا تتمتع بمفردها بصفة القرار الاداري النافذ، وهي مرحلة قانونية للوصول الى القرار النهائي بترسيم الحدود.

وان الاحالات المتضمنة اعادة احياء احكام قانونية قضائية غير موجودة تشكل اعمالا منفصلة يمكن الطعن فيها على حدة، وهي قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة.

قضى مجلس الشورى بابطال القرار المطعون فيه جزئيا لناحية ابقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة الى ترسيم الحدود البلدية، لما تضمنته هذه العبارة من مخالفة لقوة القضية المقضية بسبب صدور قرار قضائي بهذا الموضوع، ويقتضي على الادارة تنفيذه ضمن المهلة المعقولة. ان عدم تنفيذ القرار يؤدي الى مخالفة قوة القضية المقضية التي لا يجوز مخالفتها.

Cited

Texts it relies on