State Council 07/01/2020
شورى حكم رقم : 240 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 240/2020
- Date
- 07/01/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- الجميل، ازرافيل
- Source
- Lebanese University
ان الكتاب الموجه الى البلدية هو مجرد احالة لا تتمتع بمفردها بصفة القرار الاداري النافذ، وهي مرحلة قانونية للوصول الى القرار النهائي بترسيم الحدود.
وان الاحالات المتضمنة اعادة احياء احكام قانونية قضائية غير موجودة تشكل اعمالا منفصلة يمكن الطعن فيها على حدة، وهي قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة.
قضى مجلس الشورى بابطال القرار المطعون فيه جزئيا لناحية ابقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة الى ترسيم الحدود البلدية، لما تضمنته هذه العبارة من مخالفة لقوة القضية المقضية بسبب صدور قرار قضائي بهذا الموضوع، ويقتضي على الادارة تنفيذه ضمن المهلة المعقولة. ان عدم تنفيذ القرار يؤدي الى مخالفة قوة القضية المقضية التي لا يجوز مخالفتها.
Cited