Rulings

State Council 18/02/2019

شورى حكم رقم : 447 /2019

Court
شورى
Number
447/2019
Date
18/02/2019
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن رفض ترقين اشارة مرسوم الاستملاك عن الصحيفة العينية لعقاره، بعد ان تبين للمجلس مرور اكثر من خمس وعشرين سنة على صدور مرسوم الاستملاك، ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة بتنفيذ المرسوم، ما يقتضي معه ترقين الاستملاك سندا للمادة 17 من قانون الاستملاك التعديلي.