State Council 18/02/2019
شورى حكم رقم : 447 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 447/2019
- Date
- 18/02/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، ياغي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل والمتضمن رفض ترقين اشارة مرسوم الاستملاك عن الصحيفة العينية لعقاره، بعد ان تبين للمجلس مرور اكثر من خمس وعشرين سنة على صدور مرسوم الاستملاك، ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة بتنفيذ المرسوم، ما يقتضي معه ترقين الاستملاك سندا للمادة 17 من قانون الاستملاك التعديلي.