Court of Cassation, civil chamber 08/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2018
- Date
- 08/05/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- شمس الدين، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز بان القرار المطعون فيه وبعد اطلاعه على تقرير الخبير والصور المرفقة فيه، قد تحقق من واقعة التنفيذ الجزئي للحكم، فلا يكون قد شوه مضمون المستندات عندما تحقق من حصول تنفيذ جزئي، علما بان ما قرره لهذه الجهة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قضاة الاساس، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الوحيد وبالتالي رد التمييز برمته.