Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2018

Court
تمييز مدني
Number
78/2018
Date
08/05/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز بان القرار المطعون فيه وبعد اطلاعه على تقرير الخبير والصور المرفقة فيه، قد تحقق من واقعة التنفيذ الجزئي للحكم، فلا يكون قد شوه مضمون المستندات عندما تحقق من حصول تنفيذ جزئي، علما بان ما قرره لهذه الجهة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قضاة الاساس، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي الوحيد وبالتالي رد التمييز برمته.